عليها.
نعم لو كان وقفه على البنين خاصة، قيل: لم يدخلن، كالبنات، وعلى البنات لم يدخلن كالبنين، وعليهما بنى دخولهم - على عدم خروجهم عن الصنفين في نفس الأمر، لقوله تعالى (1) " يهب لمن يشاء إناثا " إلى آخره ولاستخراج أحدهما بالعلامات ومع فقدها نصف النصيبين - وخروجهم على كونهم واسطة لعدم ظهور الآية في الحصر ولا كلام فيه مع وجود العلامات، كما لا دلالة في نصف النصيبين على ذلك، بل يمكن دلالته على عدمه، ضرورة جواز كون نصيبها المتوسط، لأنها متوسطة الحقيقة.
قلت: قد يقال: إن المتجه القرعة في الأول كما في الدروس، قال: " لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين " قلت: بل لعله كذلك، وإن قلنا بالواسطة، فتتجه القرعة، حتى في الثاني أيضا، إذ هي غير معلومة اللهم إلا أن يقال: بتشخصها حينئذ بالخروج عنها بعدم ظهور أمارة أحدهما، وإلا فالأصول متعارضة حتى أصالة عدم الاستحقاق.
فإنه معارض بأصالة عدم اختصاص غيرها به أيضا، ومنه يظهر قوة القول بها في الأول، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك أن المراد هنا بيان اندراج أولاد البنين والبنات في الدرجة الأولى في أولاد الأولاد، لصدق الولد على الذكر والأنثى، لا بيان دخول أولاد أولاد الذكور والإناث من الدرجة الثانية والثالثة، وهكذا كما احتمله في الرياض، وأشكله في أولاد بنات أولاد الواقف، بناء على المشهور بأنهم ليسوا بأولاد حقيقة لأولاده بخلاف أولاد أولاده الذكور، فإنهم أولاد أولاد حقيقة، وإن نزلوا اجماعا إذ هو كما ترى مناف لما تسمعه منه بلا خلاف من اختصاص الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال: أولادي، وأولاد أولادي، لدعوى الانصراف عرفا فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا ما ذكره كما هو واضح.
وعلى كل حال فذلك غير ما نحن فيه (أما لو قال من أنتسب إلى منهم لم يدخل أولاد البنات) على الأشهر بل المشهور، بل يمكن دعوى الاجماع من الجميع، فإن