عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - يعني ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (2).
وروى هذا الحديث في الاستبصار (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، وسائر السند والمتن بهذه الصورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (4).
وروى الشيخ (5) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال: " فمسحهما إلى الكعبين " وأسقط كلمة " هكذا ".
محمد بن الحسن (6) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن