عبد الرحمن - عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، قال: كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر إليه والماء ينحدر على عنقه (1).
قلت: هذا الخبر محمول على التقية. والعكنة في الأصل هي الأصل هي الطي الذي في البطن من السمن، والمراد منها هنا ما كان في العنق.
وبإسناده، عن أحمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (2).
قلت: وهذا أيضا محمول على التقية والقرينة الحالية بذلك شاهدة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين، وابدء بالشق الأيمن (3).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة،