واثباتا لحرمة أخرى، لان المقصور غير الممتد، وانما يعلل المنصوص، ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل، فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة. وكذلك ان الزم ان الموطوءة لا تحرم على الواطئ بواسطة الولد والقرب بينهما أمس، فالتخريج هكذا انه انما انعدم الحكم هناك لانعدام العلة باعتبار مورد النص كما قررنا.
وهذا أصل كبير، وفقه عظيم. من ترك التعنت وتأمل عن انصاف يخرج له جميع ما لم يذكر بما هو من نظائر ما ذكرنا عليه. وعمدة هذا الفقه معرفته دليل الخصوص، فان النصين إذا كان أحدهما عاما والاخر خاصا فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكما، وليس في واحد من النصين توهم الفساد، فعرفنا ان الخاص كان مخصصا للموضع الذي تناوله من حكم العم مع بقاء العام حجة فيما وراء ذلك وان تمكن فيه نوع شبهة من حيث إنه صار كالمستعار فيما هو حقيقة حكم العام. فاما العلة وان كانت مؤثرة ففيها احتمال الفساد والخطاء وهي تحتمل الاعدام حكما، فإذا جاء ما يغيرها جعلناها معدومة حكما في ذلك الموضع، ثم انعدم الحكم لانعدام العلة، ولا يكون فيها شئ من معنى التناقض، ولا يكون من التخصيص في شئ، والله أعلم.
باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا قال رضي الله عنه: فهذا الباب يشتمل على فصول. فالذي نبدأ به الاحتجاج بلا دليل، فان العلماء اختلفوا فيه على أقاويل. قال بعضهم:
لا دليل حجة للنافي على خصمه ولا يكون حجة للمثبت. وقال بعضهم:
هي حجة دافعة لا موجبة. والذي دل عليه مسائل الشافعي رحمه الله انها حجة دافعة لابقاء ما ثبت بدليله لا لاثبات ما لم يعلم ثبوته بدليله.
والذي دل عليه مسائل أصحابنا ان هذا في حق الله تعالى، فاما في حق