فإن كان يعلل لالغاء العتق من الراهن فهذا تعليل يتغير به حكم الأصل وذلك غير صحيح عندنا فنمنعه بهذا الطريق، وعلى الوجه الذي هو حكم الأصل وهو تأخير تنفيذ الوصية عن قضاء الدين لا يمكنه إثباته بهذا التعليل في الفرع فكانت الممانعة صحيحة بهذا الطريق، وكذلك تعليل الخصم في قتل العمد بأنه قتل آدمي مضمون فيكون موجبا للمال كالخطأ، فإن الفرق بين الفرع والأصل لأهل الطرف أن في الخطأ لا يمكن إيجاب مثل التلفف من جنسه وهنا المثل من جنسه واجب، والأولى أن يقول في الأصل المال إنما يجب حلفا عما هو الأصل لفوات الأصل، وهو بهذا التعليل يوجب المال في الفرع أصلا فيكون في هذا التعليل يعرض بحكم الأصل بالتغيير، وشرط صحة التعليل أن لا يكوم متعرضا لحكم الأصل، فنمنعه من التعليل بهذا الطريق حتى يكون كلاما من السائل على حد الانكار صحيحا.
فصل في وجوه دفع المناقضة قد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة، لان دليل الصحة فيها بالتأثير الثابت بالاجماع، والنقض لا يرد على الاجماع وإنما يرد النقض على العلل الطردية، لان دليل صحتها الاطراد وبالمناقضة ينعدم الاطراد، ثم تقع الحاجة إلى معرفة وجه دفع النقض صورة أو سؤالا معتبرا عن العلل. والحاصل فيه أن المجيب متى وفق بين ما ذكر من العلة وبين ما يورد نقضا عليها بتوفيق بين فإنه يندفع النقض عنه، وإذا لم يمكنه التوفيق بينهما يلزمه سؤال النقض، بمنزلة التناقض الذي يقع في مجلس القاضي من الدعوى والشهادة وبين شهادة الشهود، فإن ذلك ينتفى بتوفيق صحيح بين ثم وجوه الدفع أربعة، دفع بمعنى الوصف الذي جعله علة بما هو ثابت بصيغته ظاهرا، ودفع بمعنى الوصف الذي هو ثابت بدلالته وهي التي صارت بها حجة وهو التأثير الذي قلنا، ودفع بالحكم الذي هو المقصود، ودفع بالفرض المطلوب بالتعليل.