القول في الجد بالاجتهاد. وإنما أرادا بذلك، من تقصر منزلته عن القول فيه، كما قال عمر لأبي هريرة في شئ ذكره له، أنه أفتى به، فقال له: لو قلت غير هذا لأوجعتك.
وأما القول قول عبد الله بن مسعود، من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى، فإنما ذكر المباهلة بينه وبين من خالفه في تاريخ السورتين، والصحابة لم تخالفه في ذلك، وإنما خالفه علي وابن عباس رضي الله عنهما في حكمهما، فقالا باستعمال الآيتين، وجعلا عدة المتوفى عنها زوجها - إذا كانت حاملا - أبعد الأجلين، ورأى عبد الله: أن قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " مخصص لقوله تعالى: " أربعة أشهر وعشرا " فلم تكن المباهلة المذكورة ههنا في تأويل الآيتين، وإنما ذكرها في تاريخهما، ولم يخالفه أحد في تاريخهما، إلا أنه دعا من خالفه إلى اعتبار آخرهما نزولا، فيما وردت فيه دون غيره، وهو قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
وأما قول ابن عباس: من شاء باهلته أن الجد أب. فإنه موضع يوجب المباهلة لمن أنكر ما قال، لان الله تعالى قد سمى الجد أبا بقوله عز وجل " ملة أبيكم إبراهيم " وقوله تعالى: " يا بني آدم " ولم يوجب المباهلة لمن خالفه في الحكم، إنما أوجبها لمن خالفه في التسمية.
وأما قوله: ألا يتقي الله زيد! فإنما نبهه به على وضوح الدلالة في إلحاق الجد بحكم الأب، وهو ما استدل به من ابن الابن، وليس فيه دليل على الانكار، وإنما هو تنبيه على الاستدلال.
وأما حديث عائشة في قصة زيد بن أرقم، فإنما قالته عندنا توقيفا لا اجتهادا، لان ما