وبما روي أن كاتبا كتب بين يديه شيئا من أبواب القضاء، سئل عنه، فكتب هذا ما أرى الله تعالى عمر، فأمره أن يمحوه ويكتب: هذا ما رأى عمر، ولو كان رأيه وما يؤديه إليه اجتهاده حكما لله تعالى، لما امتنع أن يكتب هذا ما أرى الله عمر.
ويقول ابن مسعود: (فمن مات عن امرأته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني).
ويقول ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل الجد بمنزلة الأب؟ من شاء باهلته عند الحجر الأسود: أن الجد أب).
ويقول ابن مسعود: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد قوله تعالى:
(أربعة أشهر وعشرا).
ويقول عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة. أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري، قال: فقلت:: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب).
وبما روي (أن أبا هريرة سئل عن صيد أصابه (حلال)، يأكل منه المحرم؟ فأفتى بأكله، ثم لقي عمر، فأخبر بما كان من فتياه، فقال له عمر: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك).
وقيل لسعيد بن المسيب: إن شريحا يقضي في مكاتب عليه دين: أن الدين والكتابة بالحصص، قال: أخطأ شريح) قالوا: فقد أجاز هؤلاء الخطأ على أنفسهم في اجتهادهم، وأنتم لا تجيزونه عليهم.