فإن قيل: إنما أراد أن يرحمها لأجل الحمل.
قيل له: ليس كذلك عندنا، لان ظهور الحمل لا يوجب الحد عند سائر الفقهاء، فعلمنا أن ما كان ثابتا من غير جهة الحمل.
فإن قيل: فما معنى قوله: لولا معاذ هلك عمر.
قيل له: عنى لولا إخباره إياه أنها حبلى لرجمها، فيتلف ولدها، كما يقول من جرى على يده قتل رجل خطأ: فقد هلكت، وهو لم يأثم، ولكنه يقوله استعظاما لمثل هذا.
ونحوه قوله تعالى: " وورثه أبواه فلأمه الثلث "، فعلم أن الثلثين للأب (ونحو قوله تعالى) (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فدل حين وعظها في ترك الكتمان على أن القول قولها في انقضاء عدتها، وفي طهرها وحيضها، ولولا أن قولها مقبول في ذلك لما وعظها بالكتمان.
(ونحو قوله تعالى): (وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا) لما وعظه في البخس دل على أن قوله، مقبول فيما قال. ومنه قوله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أئتمن أمانته) فدل على (أن) أمره بالاشهاد على المداينة: استيثاق لما يخشى من الجحود في العاقبة، فلم يجب من أجله أن يختلف بيع الأعيان وعقود المداينات.