والوجه الآخر: اتفاق الجميع على أن الاكل في الصلاة يفسدها، فلم يجره أحد مجرى التعليل لما ذكرناه.
وغير جائز أن يكون المراد بإباحة الاكل، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل من أبيح له الاكل من مريض، أو مسافر، أو حائض، أن لا يفطره ذلك، ولا يجب عليه القضاء فدل على أن هذا القول، لم يخرج مخرج الاعتلال الذي يجب اعتباره في غيره من نظائره.
فإن قيل: المراد بقوله: " إن الله أطعمك وسقاك " أن النسيان الذي من أجله كان الاكل من فعل الله تعالى، فكانت هذه علة للمنع في إيجاب القضاء.
قيل له: فينبغي أن لا يجب على الحائض والمريض القضاء، لان الحيض والمرض من فعل الله تعالى، وهذا لا يقوله أحد، فثبت أنه لم يرد بذلك التعليل النسيان، فلم يجب القياس عليه.