وليس مع قصور السند نصا، ولا خلاف فيما تضمنته من الأحكام.
نعم ربما أشعر بعض عباراته المتقدمة: ك " تقدمت على ذلك " و " ماتت المدبرة " به.
وفي الاستناد إلى مثله نظر، سيما في مقابلة ما دل على أن التدبير وصية تبطل بنحو هذا التصرف، كما هو الأشهر.
* (و) * لذا * (قيل) * كما عن الحلي (1) وتبعه الأكثر بل عليه كافة المتأخرين: إنه * (يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه) * لما مر.
نعم يتجه الأول على القول بعدم تملكها بالعقد جميع المهر، وإنما لها منه النصف، مع احتمال الثاني حينئذ أيضا، بناء على وجود العقد الدال على الرجوع، كما لو وهب الموصى به قبل الإقباض. فتأمل.
* (الخامس: لو أعطاها عوض المهر) * المسمى * (متاعا أو عبدا آبقا وشيئا) * آخر * (ثم طلق) * قبل الدخول * (رجع بنصف) * مثل * (المسمى) * أو قيمته * (دون) * نصف نفس المسمى و * (العوض) *.
أما الأول: فلانتقاله إليه بالمعاوضة الجديدة، فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره، بمعاوضة أو غير معاوضة.
وأما الثاني: فلأن المستحق بالطلاق نصف المفروض والعوض غيره، فليس له الرجوع في نصفه أو إجباره عليه، وللصحيح: عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال:
إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها (2).