تعالى قبل شرطكم، فإن شاء وفى بما شرط، وإن شاء أمسك واتخذها عليها ونكح (1). ونحوه غيره من المعتبرة.
ومنها الصحيح: في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم (2).
وبهما مع الإجماع المركب يخص القاعدة الحاكمة بفساد المشروط بفساد شرطه في المفروض إن تمت، مضافا إلى النصوص الأخر الموافقة لما مر في نحو مورده.
كالصحيح: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى: أن على الرجل النفقة، وبيده الجماع والطلاق، وذلك هو السنة (3).
وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر شاذة قاصرة الأسانيد، ومع ذلك فهي مختلفة:
ما بين مصرح بفساد النكاح، كالخبر: في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: فقال: ولى الأمر من ليس بأهله وخالف السنة ولم يجز النكاح (4).
ومصحح للشرط وملزم للوفاء به، كالموثق: في من تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها وألا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك كيف