فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟
قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له (1).
وليس فيه مخالفة للأصول التي منها لزوم تعيين المهر، وقد تضمن جهالته بالتردد بين الزائد والناقص، ومنها عدم استحقاقها الزائد بإخلالها بالشرط الذي هو الخروج معه إلى بلاده، وقد تضمن استحقاقها إياه لو أراد إخراجها إلى بلده الذي هو بلد الشرك، بناء على ما قررنا من تعلق الشرط بخصوص النقص، ووقوع العقد في الأصل على الزائد، فلا جهالة فيه من حيث التردد أصلا، وإنما اللازم من الشرط سقوط النصف منه على تقدير الامتناع من الخروج معه إلى بلده وكان استحقاقها الزائد حينئذ في محله في الصورة المفروض فيها ذلك، بناء على عدم وجود ما يوجب النقص وهو الامتناع من الخروج معه وإن حصل، لكونه بموافقته الشرع كعدمه، فكأنها لم تمتنع فلها المهر المضروب لها.
وأما إطلاق الحكم فيه بلزوم تسليمه جميع المائة لو أراد خروجها إلى بلده فمقيد بصورة إرادة الخروج بها قبل الدخول مع امتناعها منه قبل التسليم، جمعا بينه وبين ما دل على عدم الوجوب بعده إن امتنعت من التسليم قبل الاستيفاء، ومطلقا إن لم تمتنع، كما يأتي. فاندفع عنه ما يوجب التردد في العمل به، كما في الشرائع (2) أورده، كما ارتضاه جماعة.