إلا بعد الدخول على الأظهر الأشهر، بل عن الحلي (1) نفي الخلاف عنه، لعموم " وآتوا النساء صدقاتهن " (2)، والموثق: في رجل ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل، فقال: إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد (3).
ولأنه عوض البضع المملوك بالعقد، وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر، وهي مستفيضة، لكنها معارضة بمثلها.
خلافا للإسكافي (4)، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول، للموثق وغيره: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (5).
وحمل على الاستقرار جمعا بين الأدلة، وغلبته في الاستعمال إن تم الدلالة، وإلا فالوجوب أعم من التملك، ولا دلالة للعام على الخاص. وعلى تقدير الصراحة فلا شئ منهما تقاوم ما مر من الأدلة.
وبالأخير يجاب عن الصحيح: عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فتقبل منه، ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه أقرب للتقوى (6).
ومع ذلك فقد أجيب عنه بجواز كون الغلة من زرع يزرعه الزوج وأن يكون البستان هو الصداق دون أشجاره. وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فتختص بالرجل.
والأمر بدفع النصف منها إليها محمول على الاستحباب، كما يرشد إليه