والثاني: الموثق: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (1). ونحوه خبر آخر في سنده ابن فضال (2) المجمع على تصحيح رواياته، فلا يضر ضعف راويه.
* (و) * الأول منهما صريح في أنه * (لو أذنت) * له * (بعده) * في الوطء * (جاز) * وهو الأشهر.
وربما قيل: بالمنع أو استشكل فيه، لعدم حل الفرج بالإذن، بل بالعقد، ولم يثمر الحل هنا، لمكان الشرط.
وفيه - مع أنه اجتهاد في مقابلة النص - أن السبب في الحل العقد المتقدم لا مجرد الإذن، غاية الأمر أن الشرط مانع من عمل السبب عمله وبالإذن يرتفع المانع.
* (ومنهم من خص الجواز) * في كل من العقد * (والشرط بالمتعة) * (3) التفاتا إلى منافاة الشرط مقتضى العقد بناء على أن من أهم مقتضياته حصول التناسل الموقوف على الوطء، مع منافاته للسنة، كما يرشد إليه فحوى الصحيح السابق الدال على مخالفة اشتراط جعل أمر الجماع بيد الزوجة لها، فمخالفة اشتراط عدمه بالمرة لها بطريق أولى، ومعها يفسد، وفساده ملازم لفساد مشروطه بمقتضى القاعدة، خرج عنها الشرط في المسألة السابقة بالإجماع والنص المختصين بها، بقي ما نحن فيه داخلا فيها، ولا مخرج له عنها سوى العمومين، وليسا يجريان هنا بعد فساد الشرط، كما لا يخفى، لاستلزام العمل بهما الوفاء به ولا يجوز لإطلاق الحسن المتقدم بعدمه.
وأما الخبران فليس فيهما سوى الإطلاق الغير المنصرف إلى المقام،