وبموت الزوج على الأشهر، بل عليه الإجماع عن الناصريات (1)، للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " (2)، والمستفيضة:
منها الصحيح: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث (3)، الخبر. ونحوه الصحيح (4) الآخر، والموثقان (5)، وغيرهما (6).
خلافا للمحكي عن صريح المقنع (7)، فكالطلاق، وهو ظاهر الكافي (8)، والفقيه (9)، بل حكى عليه بعض المتأخرين (10) الشهرة بين قدماء الطائفة، واختاره من المتأخرين جماعة، وعليه تدل المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة الأسانيد.
ففي الصحيح: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر (11)، الخبر.
والصحيح: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث (12).
والصحيح: عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها (13).