طلقها وقد تزوجها على حكمها، قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من خمسمائة درهم (1).
وظاهره كغيره كالعبارة وغيرها هو التفويض إلى أحدهما، وأما غيره فلا.
وصريح جماعة اختصاص الحكم بالتفويض إلى أحدهما، لمخالفته الأصل قطعا.
وفي جواز ما عداه كالتفويض إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان، من الأصل، وعدم النص، وأنه كالنائب عنهما، فلا بأس به لو رضياه. والوقوف مع النص طريق اليقين.
* (ويحكم الزوج) * المفوض إليه المهر * (بما شاء وإن قل وإن) * عكس الأمر و * (حكمت المرأة) * وفوض إليها * (لم) * يجز لها أن * (تتجاوز مهر السنة) * إجماعا ونصا فيهما.
ففي الخبر: عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا تتجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد (صلى الله عليه وآله) اثني عشر أوقية ونش، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت وحكمته؟ قال:
ما حكم من شئ فهو جائز، قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه، قليلا كان أو كثيرا (2).
وليس في سنده سوى الحسن بن زرارة، ووصفه كاسمه على الأصح، وفاقا لجماعة، مع أن في السند الحسن بن محبوب، وهو ممن حكي إجماع