وليس فيه دلالة، كما صرح به جماعة.
* (ولا مهر) * لها مطلقا مع الفسخ * (لو لم يدخل) * بلا خلاف في الظاهر، وعلل بمجيئه بشئ هو من قبلها (1).
* (ولو) * فسخ بعد ما * (دخل) * بها وكان التزويج بإذن المولى * (فلها المهر) * المسمى * (على الأشبه) * الأشهر، لاستقراره بالدخول. وقيل:
بالمثل (2). ويدفعه كون الفسخ رفعا للنكاح من حينه لا من أصله.
* (ويرجع به) * أي المهر حيث غرمه * (على المدلس) * بلا خلاف في الظاهر وإن كان هو المرأة، إلا أنه إنما يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها.
وفي لزوم استثناء أقل ما يتمول كما هو الأشهر، أو مهر المثل كما عن الإسكافي (3)، أو العدم مطلقا كما هو الأظهر، خلاف قد مضى.
ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا، وصح العقد وكان المهر لها، مع رضاها سابقا، أو إجازتها لاحقا.
* (وقيل) * كما عن الصدوق (4) والنهاية (5) وغيرهما: إن * (لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا) * للصحيح المتقدم.
ولا يخلو عن قوة هنا، وفيما إذا تزوجها بغير إذن مولاها، كما مضى.
هذا، إذا لم تكن عالمة بالتحريم، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كان مملوكا، والأصح عدم الفرق، كما مضى.
* (وكذا تفسخ) * الحرة * (لو بان زوجها) * الذي تزوجته على أنه حر،