ابن شهرآشوب في كتاب المناقب (1).
ومقتضاها لزوم المسمى في عقد الأولى للثانية، وعليه نص الشيخ الطوسي (2) والقاضي (3).
خلافا للأكثر، فالمثل، عملا بالقاعدة الكلية في كل وطء للشبهة. ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمى مهر المثل لابنة الأمة، جمعا بين الأدلة.
* (و) * كيف كان * (يرجع) * الزوج * (به) * أي المهر الذي غرمه للثانية * (على من ساقها) * إليه، لأنه غره وأضره فعليه الغرامة.
* (وله زوجته) * وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمى، لتعلقه بالعقد بذمته، فعليه تحصيل البراءة منه.
خلافا للقاضي (4) والشيخ (5) (رحمهما الله)، فأبرءا ذمته بتسليمه المسمى إلى الثانية وألزما الأب به للأولى، عملا بظواهر المعتبرة المتقدمة. ويمكن ارجاعها إلى القاعدة المتقدمة.
ثم لا اختصاص لما مضى هنا به، بل جار في كل موضع أدخل على الزوج غير زوجته، بمقتضى القواعد الشرعية.
* (ولو تزوج اثنان) * امرأتين * (فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة) * مع جهلها بالحكم أو الحال * (مهر المثل على الواطئ، للشبهة) * الموجبة لذلك، حيث ما حصلت، ويرجع به على الغار لو كان هناك، حتى لو كانت هي الغار رجع به إليها، ولا مهر لها مطلقا هنا قطعا واتفاقا، حتى من مثبتي المثل أو أقل ما يتمول فيما سبق، وذلك لأنها هنا بغي لا تستحق شيئا أصلا.