وغيرهم، فأطلقوا كالسابق. ولا دليل عليه.
* (ولا مهر) * لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا. وكذا على الولي إن زوجها على الأشهر الأظهر، للأصل، مع انتفاء المقتضي له.
خلافا للشيخ في النهاية (1)، فأثبت عليها المهر، وعلله الأصحاب بالرواية (2).
ولم نقف عليها إلا في المسألة الثانية. وإن أريدت هي منها، فلا وجه للتعدية، وهل هو إلا قياس فاسد عند الإمامية، بل وعند العامة هنا، لكونه مع الفارق بالضرورة. وإن أريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة، سيما مع مخالفتها الشهرة العظيمة.
* (ويثبت) * المسمى * (لو) * فسخ بعد ما * (دخل) * بها، للأصل، مع استقراره بالدخول، ويرجع الزوج به على من دلسها، أبا كان أم غيره، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها على الأقوى. ويأتي فيه القولان اللذان مضيا، ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة) * حرم عليه وطؤها بعد معرفتها، ولزمه * (ردها) *، لأنها ليست زوجته، * (ولها) * مع جهلها * (المهر مع الوطء) * بها بإجماع الطائفة في الجملة * (للشبهة) * والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها (3). ونحوه الموثق (4). والصحيح المروي كذلك عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (5)، ومرسلا عن المقنع (6). والمرسل المروي عن