سواء كان بالشرط في متن العقد أو قبله، لإطلاق الصحيح الآتي، بل عمومه * (مملوكا) * تزوج بإذن مولاه * (ولا مهر) * لها لو فسخت * (قبل الدخول) * بها قطعا، لمجئ الفسخ من قبلها * (ولها المهر) * المسمى لو فسخت * (بعده) * على المولى لو تزوج بإذنه، وإلا فعليه يتبع به بعد العتق، ولا خلاف في شئ من ذلك. وهو الحجة فيها.
كالصحيح: عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت ذلك فهو أملك بها (1).
وفي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة (2).
* (ولو) * تزوج امرأة و * (اشترط) * عليها أو على وليها * (كونها بنت مهيرة) * بفتح الميم وكسر الهاء فعيلة، بمعنى مفعولة، أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين خلاف الأمة، فإنها قد توطأ بالملك * (فبانت بنت أمة فله الفسخ) * إجماعا في الظاهر، وصرح به بعض الأصحاب (3) أيضا، عملا بمقتضى الشرط إن فسخ، والتفاتا إلى لزوم الوفاء بالعقد إن لم يفسخ، وأن الشرط حق من حقوقه فله رفع اليد عنه.
وتقييد الحكم بالشرط هنا مشهور بين متأخري الأصحاب، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
خلافا لأكثر متقدميهم كالنهاية (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والوسيلة (7)