حكي. ومقتضاه اطراد الحكم فيما * (لو تزوجها على خادم و) * الحال أنه * (فلم يتعين) * أصلا، وعليه فتوى جماعة من المتأخرين، عملا بالأصل، ولا دليل على كليته سوى الإجماع، وليس في محل النزاع، والنهي عن الغرر المخصص في المقام بالإجماع، وبالدليل الذي مر. ومقتضاه الاكتفاء بما تراضيا عليه كائنا ما كان خرج عنه ما لم يعين أصلا بالاتفاق وبقي الباقي، واستضعافا لأدلة الخلاف، وسيأتي الجواب عنه.
والأصح وفاقا لأكثر القدماء كالمبسوط (1) والخلاف (2) والغنية (3) والمهذب (4) والجامع (5) وبعض من تأخر كالعلامة في الإرشاد (6) ما اختاره الماتن هنا بقوله: * (فلها الوسط وكذا لو قال دار أو بيت) * للأصل، وضعف دليل الخلاف، وخصوص المعتبرة:
منها الخبر - المعتبر بوجود ابن أبي عمير في سنده، فلا يضر ضعف راويه -: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: فقال: لها وسط من الخدم، قال:
قلت: على بيت: قال وسط من البيوت (7). ونحوه خبر آخر (8).
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح: في الدار خاصة (9).
وهي مع اعتبار سند أكثرها معتضدة بالشهرة القديمة المدعى عليها الإجماع، كما عن الخلاف (10)، المؤيدة بما مر من الأدلة.
فلا وجه للقدح فيها من حيث السند، كما لا وجه له فيها من حيث المتن باعتبار جهالة الوسط من حيث تعدد أفراده، بناء على ما عرفت من المنع