بتقدمهما العقد مشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع عن المرتضى (1) وابن زهرة (2) في الأول. وهو الحجة فيه، كالصحيح: الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون له المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها (3).
والموثق: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (4).
ويستفاد منه ومن الصحيح المتقدم في الإفضاء الحكم في الثاني، لتضمنها الفسخ بالزمانة الظاهرة، وهو منها وإن كانت مطلق العاهة، كما عن بعض أهل اللغة (5).
هذا مضافا إلى فحوى الخبرين هنا، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلا عليه - وهو أشهر وأقوى، كما يأتي - إياه هنا بطريق أولى، كما لا يخفى.
ويخص بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل، ومفهوما الحصر والعدد فيما مر من المعتبرة.
فخلاف الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7) في الأول ضعيف جدا، كخلاف غيره، كما حكى في الثاني.
* (وفي) * ثبوت الخيار ب * (الرتق) * بالتحريك، وهو كما حكي عن أهل اللغة (8)، وبه صرح العلامة في القواعد (9) وجماعة: " التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل وعرفه في التحرير باللحم النابت في الفرج (10) المانع