رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٦
المهر ما تراضيا عليه (1).
منها الصحاح: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير (2).
خلافا للنهاية، فأبطله (3)، للصحيح: عن الرجل يتزوج المرأة وشرط لأبيها إجارة شهرين، فقال (عليه السلام): إن موسى (عليه السلام) علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم بأنه سيبقى حتى يفي! وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (4).
وليس نصا في البطلان، فيحتمل الكراهة، مع عدم مكافأته لما مر، وأداء العمل به إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو إجارة غيره، للاشتراك في العلة المنصوصة فيه، مع أنه تضمن جواز جعل الأول مهرا مع الإجماع عليه.
ودلالة المعتبرة عليه، كالصحيح المتضمن لتزويج النبي (صلى الله عليه وآله): امرأة من رجل على أن يعلمها ما يحسن من القرآن (5).
ونحوه المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده: عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل، فقال: لا أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة (6).
وبالجملة فمثل هذه الرواية كيف يعارض ما مر من الأدلة؟! مع اعتضادها بالأصل، وعموم الآية (7) الكريمة، والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، فقد رجع عنه الشيخ في المبسوط (8) والخلاف (9)، مدعيا فيه - على جواز جعل الإجارة مهرا على الإطلاق - الوفاق.

(١) الوسائل ١٥: ١، الباب ١ من أبواب المهور الحديث ١ و ٣.
(٢) الوسائل ١٥: ١، الباب ١ من أبواب المهور الحديث ١ و ٣.
(٣) النهاية ٢: ٣٢٠.
(٤) الوسائل ١٥: ٣٣، الباب ٢٢ من أبواب المهور الحديث ١.
(٥) المصدر السابق: ٣، الباب ١ الحديث ١.
(٦) الوسائل ١٥: ١٢، الباب ٧ من أبواب المهور الحديث ٢.
(٧) النساء: ٢٤.
(٨) المبسوط ٤: ٢٧٣.
(٩) الخلاف ٤: ٣٦٦ و 367 المسألة 3.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست