فتصير منافع البضع مملوكة للمشتري، بخلاف العتق، فإنه لا يقتضي تمليكا، وإنما هو فك ملك، ففي الأمة المعتقة تكون المنافع كالمستثناة للسيد، وفي البيع ينتقل إلى المشتري.
وفي الفرق نظر يعلم مما قررناه. وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة.
والاحتياط لا يترك فيها البتة.
* (وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد) * التي تزوجها بإذن سيده ابتداء أو استدامة * (حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره) * عليه على الأشهر الأظهر، للنبوي العام: الطلاق بيد من أخذ بالساق (1)، وللمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد (2)، ونحوه الصحيحان المرويان عن كتاب علي بن جعفر (3). ونحوه الموثقات الثلاث (4) وغيرها (5)، المعتضدة بالشهرة العظيمة، وصراحة الدلالة.
وليست مخالفة للكتاب " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (6)، فقد ورد في بعض الأخبار أنه في طلاق العبد أمة مولاه التي زوجها إياه ففيه: عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه (7).