وربما يضعف الأول: بمنع كون البيع طلاقا بالمعنى المتقدم مطلقا، بل ظاهر النصوص اختصاصه بالإضافة إلى المشتري، ألا ترى إلى الحسن المفرع قوله (عليه السلام): " فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما " على قوله: " من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها " (1).
والثاني: بأنه استنباط من غير نص، وهو قياس لا نقول به.
ويمكن المناقشة في الأول: بأن التفريع لا يوجب التخصيص، فقد يكون أحد آثار المفرع عليه. فافهم.
والأجود الاستدلال على ذلك في مفروض العبارة بأصالة بقاء الخيار للبائع، إذ هو قبل بيع أحدهما كان له فسخ نكاحهما من دون طلاق إجماعا ونصا، كما يأتي، فكذا بعده، للأصل. فعدم ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل، لمخالفته الأصل هنا.
نعم لو كان مالك الآخر الذي لم يبع غير البائع اتجه القول بمنع الخيار، لمخالفته الأصل، فيحتاج ثبوته إلى دليل. فظهر الفرق بين المقامين، وهو ظاهر المتن، وحكي عن جماعة. ولعل وجهه ما ذكرنا إن لم يكن الاستناد إلى إطلاق النص. وإلا فالوجه عدم الفرق، وثبوت الخيار في المقامين، التفاتا إلى تخصيص الأصل المتقدم به.
وكيف كان، فالقول بثبوت الخيار للبائع المالك للآخر الذي لم يبع مشهور، ومتوجه قطعا، بل القول بإطلاق الثبوت غير بعيد جدا.
ولو حصل منهما أولاد كانوا لموالي الأبوين على الأشهر الأظهر.
خلافا للقاضي، فلمولى الأم خاصة. وهو ضعيف.
* (ويملك المولى) * للأمة * (المهر) * لها * (بالعقد) * لمقابلته للبضع المملوك له * (فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع) * بعده مطلقا، أجاز المشتري