عليه في بعضها ثبوت الخيار للمشتري. فتأمل جدا.
مع أنه لا قائل بكونه كالطلاق في أحكامه، بل مجمع على فساده، لاتفاقهم على عدم اشتراطه بشرائطه، وتعلق باقي أحكامه به.
فعموم المنزلة لو سلم هنا لكان موهونا بخروج الأكثر المانع عن العمل به على الأصح الأشهر.
* (وإن أجاز المشتري كان المهر له) * في الأشهر بين متأخري الأصحاب * (لأن الإجازة كالعقد) * المستأنف، لانقطاع العقد الأول بالبيع، لأنه طلاق، كما مر.
وفيه ما مر، مع أن ظاهر النصوص صحة الأول بالإجازة، مضافا إلى أن اللازم من هذا تنصيف المهر بالبيع - كالطلاق - كما عن المبسوط، لا سقوط الجميع عن البائع وثبوته للمشتري خاصة.
وعلل أيضا بانتقال البضع إلى المشتري وتعذر تسليمه على البائع، فانتفى العوض من قبله، وإذا انتفى العوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه له، ويصير للثاني مع الإجازة، لصيرورة العوض حقا له.
ويضعف بأن انتفاء العوض إنما يتحقق بفسخ المشتري، ومعه لا ريب في سقوطه ونفي استحقاقه عنه لمجئ الفرقة من قبله. وأما مع عدمه وإمضائه وتسليمه للمعوض بالفعل فلا.
قيل: ويحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني، لدخوله في ملكه بالعقد، والإجازة تقرير له وليست عقدا مستأنفا ويؤيده الأصل، واتفاق الأصحاب ظاهرا وقد حكاه جماعة على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيد، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد.
وربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين،