إجبار السيد له فيه، حيث جوز ذلك، مستندا إلى لزوم الإطاعة.
والكلية ممنوعة، وإلا لانتقضت بطلاق الولد لو أمره أحد أبويه، ولم يقل به أحد، ومع ذلك ترده النصوص المتقدمة، سيما الخبر بل الحسن - كما قيل - أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي (عليه السلام) لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي (عليه السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت: طلق، فقال (عليه السلام) للعبد: الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك (1)، الخبر.
ألا ترى إلى إثباته عليه المشيئة له في الطلاق بعد أمره السيد له بذلك، ولو صح الإجبار ووجب - كما ادعاه - لكان اللازم إيجاب الطلاق عليه لا تخييره فيه.
* (ولو كانت) * زوجة العبد * (أمة لمولاه) * المزوج إياها منه * (كان التفريق إلى المولى) * إجماعا كما حكاه جماعة، للنصوص المستفيضة - مضافا إلى ما مر -:
منها الصحيح: عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (2).
والحسن: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطئها، ثم يردها عليه إن شاء (3).
ويستفاد منها سيما الخبرين المذكورين * (و) * كذا من الأصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحا أنه * (لا يشترط) * في الفراق * (لفظ الطلاق) *