وليس في سنده سوى المفضل بن صالح، وقد روى عنه ابن فضال المجمع على تصحيح رواياته، فينجبر به - مضافا إلى الشهرة - ضعفه، وهو مع ذلك ظاهر في المدعى، بل صريح فيه بعد ضم الإجماع إليه، بناء على دلالته على جواز طلاق العبد، وهو ملازم لعدم جوازه من المولى، لعدم القول بالتشريك بينهما، إذ الأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: ما مر، وهو المشتهر بين الطائفة.
والثاني: عدم اختياره أصلا وثبوته للمولى خاصة، كما عن الإسكافي والعماني، للصحاح المستفيضة:
منها: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1).
وليست ناصة في المطلوب، بل غايتها العموم المحتمل لأن يراد منه طلاقه لأمة مولاه، ولا خلاف فيه، كما سيأتي، بخلاف ما مر، فإنها ناصة في التفصيل.
ومقتضى الأصول المسلمة - بناء على حصول التكافؤ بينهما، لاعتضاد الأولة بالكثرة والشهرة العظيمة - الجمع بينهما بالتخصيص. وصحة السند مشتركة بينهما وإن توهم عدم وجود صحيح في الأولة، ومع ذلك فالشهرة العظيمة لا يقاومها شئ من المرجحات المنصوصة والاعتبارية إلا على الندرة.
فلا يعارضها ظاهر الآية (2) مع ما عرفت مما ورد في تفسيرها من الرواية المعتبرة الصريحة في المراد منها.