أم لا، لاستقراره به في الحرة والأمة، لحصول مقصود المعاوضة حتى لو طلق الزوج والحال هذه لم يسقط منه شئ بلا خلاف.
فعدم السقوط بالبيع أولى، ولا خلاف فيه - كالسابق - على الظاهر.
والوجه واضح في النكاح الدائم. ويشكل في المنقطع، لتوزع المهر على البضع، وتوقف استحقاقها أو المولى منه على استيفاء القدر المقابل له، ومقتضاه كونه بإزاء البضع شيئا فشيئا.
فاستحقاق المولى تمام المهر لا وجه له مطلقا، مع عدم استيفاء البضع بفسخ المشتري، أو معه بعدمه وإمضائه، بل ينبغي أن لا يكون له إلا ما قابل البضع المستوفى في ملكه. وأما الباقي فينبغي أن لا يستحقه أحد أصلا على الأول أو يأخذ المشتري خاصة على الثاني، ولعل مرادهم الدائم. فتأمل.
* (أما لو باع قبل الدخول سقط) * المهر إن لم يجز المشتري، لأنه بمنزلة الفسخ وقد جاء من قبل المستحق له، وهو المولى، فلا شئ له منه قطعا، قبض منه شئ أم لا، ويسترده منه الزوج على الأول في المشهور بين الأصحاب.
خلافا للمحكي عن المبسوط حيث أطلق أنه إن قبض المهر كان له النصف ورد النصف، لأن البيع طلاق، كما في النصوص (1)، وهو موجب للتنصيف قبل الدخول.
وربما يضعف بمجازية إطلاق الطلاق على البيع، وهو أعم من الحقيقة، والأصل المجازية، لضعف الاشتراك. فإطلاقه عليه استعارة أو تشبيه يقتضيان الشركة مع المستعار منه أو المشبه به فيما هو المتبادر من أحكامهما، وليس التنصيف بمتبادر منها في سياق النصوص جدا.
بل الظاهر من سياقها ثبوت أصل التفريق وتزلزل النكاح به، ولذا فرع