وليس في المروي في تفسير العياشي - بسنده فيه عن الحسين بن زيد ابن علي بن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا " - الآية - يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (1) - دلالة على شمول الآية لطلاق العبد زوجته التي ليست أمة مولاه، بل هو مطلق يحتمل التقييد بغيره، كما أفصح عنه الخبر المتقدم.
ومعه لا دلالة على كون اختيار الطلاق إلى العبد مطلقا مذهب العامة، لاحتمال اختصاصه بالصورة المتفق عليها بيننا، وهي التي استند فيها إلى الآية المخصصة بها فيما قدمناه من الخبر، وأخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض. فتأمل.
وعلى التسليم فلا يعارض الشهرة المخالفة للتقية إن تمت، إذ لم يذكرها أحد سوى نادر من الأجلة، لتوهمه إياها من الرواية المتقدمة، بناء على رجحان الموافقة للشهرة عليها، لثبوت اعتبارها بالنص والاعتبار، دون مخالفة التقية، لاختصاص المثبت لاعتبارها في الأول. وبعد تعارض معتبرهما منه والتساقط يبقى الاعتبار المثبت لها سليما عن المعارض.
وتمام التحقيق موكول إلى محله.
ومع ذلك ما عدا الصحيح المتقدم منها غير واضحة الدلالة، إذ قصاراها الحكم بتوقف طلاق العبد على إذن السيد، لأن طلاقه بيده.
وربما جمع بين الأخبار بذلك، فقيل: بوجوب استيذان العبد مولاه في الطلاق. وهو - مع أنه يأباه بعض النصوص - إحداث قول. ولعله أحوط.
فإذا القول بذلك ضعيف. كضعف الثالث المحكي عن الحلبي، من الموافقة للمشهور في إثبات الطلاق للعبد، والمخالفة لهم في عدم تجويز