* (ويملك الأب) * مطلقا * (موطوءة ابنه) * كذلك * (وإن حرم عليه وطؤها. وكذا) * الكلام في * (الابن) * إجماعا ونصا (1). والكلام فيه وفي أمثاله قد مضى.
* (النوع الثاني) * من نوعي جواز النكاح بالملك النكاح ب * (ملك المنفعة) * بتحليل الأمة دون الهبة والعارية. ولا ريب فيه، لإجماع الطائفة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة، بل صرح بذلك جماعة.
ففي الصحيح: في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: لا بأس (2).
والقول بالمنع المحكي في المبسوط شاذ، ومستنده ضعيف، بناء على أن مثله عقد أو تمليك، فليس من ارتكبه مرتكبا عدوانا.
وعلى تقدير خروجه عنهما فآية " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (3) بما قدمناه من الأدلة مخصصة. والصحيح: عن الرجل يحل فرج جاريته، قال: لا أحب ذلك (4) ظاهر في الكراهة.
وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمول على التقية بالضرورة.
وبالجملة ليست المسألة محل شبهة، ولكنها مشروطة بشرائط كون التحليل من المالك، ولمن يجوز له التزويج بها، وقد تقدمت شرائطه، التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ومسلما في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرهما.