رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٧
فذلك، وإن سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم (1).
ويؤيد الإطلاق ويقربه إلى المطلوب تشبيه مشتري العبد بمشتري الجارية وأن له أن يصنع بنكاح العبد مطلقا ما لمشتري الأمة مطلقا أن يصنع بنكاحها ما شاء، ولا خلاف في ثبوت الحكم فيها لو كانت تحت حر، فينبغي إجراء الحكم هنا كذلك. والاحتياط لا يترك.
ثم إن ظاهر الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقا يقتضي اختصاص الخيار بالمشتري، فليس لمولى الآخر اعتراض مع إجازة المشتري. وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما، للأصل، وانتفاء المخرج عنه، لاختصاصه بالمشتري.
والإلحاق قياس لا نقول به.
خلافا للشيخ الطوسي والقاضي والمختلف. وهو ضعيف.
* (ولو كانا) * أي المملوكان المزوجان أحدهما من الآخر * (لمالك) * واحد * (فباعهما لاثنين) * بالتشريك أو الانفراد * (فلكل منهما الخيار) * بلا خلاف، للإطلاق، فإن اتفقا على الإبقاء لزم، ولو فسخا أو أحدهما انفسخ، ووجهه واضح.
* (وكذا لو باع) * المالك الواحد لهما * (أحدهما لم يثبت العقد) * بل متزلزل * (ما لم يرض) * بالنكاح * (كل واحد منهما) * أما المشتري فواضح، لإطلاق النصوص.
وأما البائع فعلل بإطلاقها بأن البيع طلاق، إذ معناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما، وباشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكه لغير مملوكه كذلك البائع. وحينئذ يتوقف عقدهما على رضا المتبايعين معا.

(1) المصدر السابق: 555، الباب 48 الحديث 1.
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الشيخ الطوسي (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست