والسنة المتواترة من طرق الخاصة (1) والعامة (2).
* (ولا حصر في) * عددهن ب * (النكاح به) * بالإجماع والنصوص (3)، وقد مر شطر منها دليلا لعدم انحصار المتعة في عدد، معللا بأنهن بمنزلة الإماء (4) فله نكاح ما شاء من النسوة به.
وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارة إلى عدمها للمرأة، للإجماع، والنص المستفيض:
ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة مكنت من نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها، ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك، وروي أيضا بزيادة: أنها تضرب مائة سوط ويضرب العبد خمسين جلدة (5).
* (وإذا زوج أمته) * من عبده أو غيره * (حرمت) * وجوه الاستمتاع منها * (عليه وطئا ولمسا ونظرا) * إليها * (بشهوة) * مطلقا، وبدونها فيما عدا الوجه والكفين * (ما دامت في العقد) * والعدة، كما أطلقه جماعة منهم العلامة.
وربما ادعى عليه بعض المتأخرين الإجماع. والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة:
ففي الخبرين: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج (6).