مع عدم العلم بعدم الوطء المحترم مطلقا، سواء كان عالما به أم لا، إلا في صور مضى أكثرها في بحث البيع، بقي منها ما لو ملكها * (فأعتقها) * فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف بل عليه الوفاق في المسالك أنه بذلك * (حل للمعتق وطؤها بالعقد) * والتزويج بعده * (وإن لم يستبرئها) * للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها، قال: لا بأس (1).
وإطلاقها كالعبارة وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين العلم بالوطء المحترم لها وعدمه، وقيده جماعة منهم العلامة بما عدا الأول، موجبين للاستبراء فيه، تمسكا بوجود المقتضي حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال فإن الأصل عدم الوطء، إلا ما دل الدليل على وجوب الاستبراء فيه ولو مع الجهل، وذلك في المملوكة، فيبقى غيرها على الأصل.
وهو حسن إن تم المقتضي بالتنصيص به، وليس، وإنما هو مستنبط، ومع ذلك لا بأس به احتياطا، وتمسكا بأصالة الوجوب واستصحابه مع عدم المقتضي لتخصيصها سوى إطلاق النصوص، وشمولها لمثل الصورة غير معلوم، مضافا إلى أن الاستنباط هنا ليس ناشئا عن محض الاعتبار، بل مستفاد من تتبع الأخبار، ولذا اشتهر بين الأخيار عدم اختصاص وجوب الاستبراء بمورد الأخبار الدالة عليه، وهو الشراء.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص هنا عموم الحكم لصورتي دخوله بها وعدمه، مضافا إلى الصحيحين في الأول.