لمالك كانا أو لمالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد * (تخير المشتري) * واحدا كان أم متعددا * (في الإجازة) * إجازة النكاح السابق * (والفسخ) * مطلقا، كان البيع قبل الدخول أم بعده إجماعا، حكاه جماعة، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
منها الصحيح عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما (1).
* (تخيرا على الفور) * بلا خلاف في الظاهر، وظاهرهم الإجماع عليه، للخبر: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (2). فتأمل.
ويؤيده ما مر مرارا من النصوص في أن سكوت المولى بعد بلوغ تزويج العبد إليهم إجازة له (3). فافهم.
إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم على الفور بلا خلاف، للأصل، وعدم تبادر مثله من النص.
وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان، وقولان، مقتضى الأصل الأول، وإطلاق النص مع ما قيل من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الثاني إلا أن ثاني الوجهين له مضى ما فيه، من أن الأصل الذي قدمناه أخص منه.
نعم التمسك بإطلاق النص حسن إن حصل الجابر له هنا. فتأمل جدا.