ويكون حملها كهيئتها) * في الرقية * (لرواية هشام بن سالم) * الصحيحة المروية في الكافي (1)، وموضع من التهذيب (2) عنه عن مولانا الصادق (عليه السلام)، وفي موضع آخر منه عنه عن أبي بصير عنه (عليه السلام) (3)، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة.
وفيها: عن رجل باع جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان، لأنه أعتق ما لا يملك فأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها؟ قال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (4).
وهي وإن صحت سندها إلا أن باضطرابها ومخالفتها الأصول القطعية المجمع عليها المعتضدة بالشهرة هنا لا يجترئ في تخصيصها بها.
وقد ورد في رواياتنا أنهم (عليهم السلام) أمرونا بعرض ما يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها (5)، والأمر هنا كذلك جدا، ولذا تفاديا من طرحها تأولها جماعة من أصحابنا بتأويلات بعيدة، جمعا بينها وبين الأصول المرعية، لكن لا يلائم شئ منها الرواية، ولذا أن المصنف تبعا للحلي أطرحها رأسا، وتبعهما جماعة.
* (وأما البيع: فإذا بيعت) * الأمة * (ذات البعل) * حرا كان أو عبدا