مندفع بمنع اعتبار تقديمه، بل يكفي مقارنته للعقد، وهو هنا كذلك.
وبمنع توقف العقد على المهر وإن استلزمه، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها جاز جعلها أو فك ملكها مهرا لنفسها، مع أن ذلك كله في مقابلة النص الصحيح (1) فلا يسمع.
وحيث اختص بنا أنكره مخالفونا، وجعلوه من خصائص نبينا (صلى الله عليه وآله) (2).
* (ويشترط) * في صحة هذا التزويج على الأشهر * (تقديم لفظ التزويج في العقد) * على العتق، كما عبرنا في المثال، لئلا تعتق، فلا تصلح لجعل عتقها مهرا. ولأنها بالعتق لو قدم تملك أمرها، فلا يصح تزويجها بدون رضاها. وللخبرين (3):
أحدهما الصحيح: عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع بينهما ولا يعطيها شيئا. وهو مروي في قرب الإسناد كذلك، إلا أنه بدل " النكاح واقع " " كان النكاح واجبا " (4).
وفي الجميع نظر.
أما فيما عدا الخبر فبعدم لزوم العتق ومالكية الأمر إلا بعد انقضاء تمام الصيغة المشتملة على الأمرين، وبعده كما يلزم العتق ومالكية الأمر كذا يلزم الموجب لهما وهو النكاح، لمساواتهما في الاندراج تحت الصيغة التي يترتب على تمامها لزوم الأول.