* (وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها) * بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى، بل مطلقا على الأظهر الأشهر بين أصحابنا، لإطلاق الخبر: عن أم الولد تباع في الدين، قال: نعم في ثمن رقبتها (1)، وقصور السند بالشهرة يجبر، وللصحيح: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وأدى ثمنها، قلت:
فيبعن فيما سوى ذلك من دين، قال: لا (2).
وفي شموله لحياة المولى إشكال، لظهور قوله فيه: " ولم يدع من المال ما يؤدي عنه " في البيع بعد الموت، فلا يتم الاستدلال به على الجواز مطلقا، ولذا قيل: إن القول بالمنع هنا لا يخلو عن قوة وإن كان في غاية الندرة.
وربما يمكن أن يوجه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في الموت، إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما والسبب فيه أعم منه، فلعله الغيبة أو الممانعة واللي عن أداء المال بالمرة، فيتولاهما حاكم الشرع البتة.
وربما يؤيد العموم سؤال الراوي عما سوى الثمن من الديون ولم يسأل عنه في حال حياة السيد وأنه هل تباع فيها كحال الموت أم لا؟ وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام، بحيث يشمل حال الموت والحياة فتأمل.
ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه.
* (ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه) * الأشهر سيما بين المتأخرين * (أن العتق لا يبطل) * وكذا التزويج، لوقوعهما من أهلهما في محلهما.
* (ولا يرق الولد) * لنشوئه بين حرين فيتبعهما إجماعا.
* (وقيل) *: وهو الإسكافي والشيخ الطوسي والقاضي * (تباع في ثمنها،