وقولهم: تملك نفسها مجاز من حيث حصول غاية الملك، فلا يرد عليه أن الملك إضافة فلا بد فيها من تغاير المضافين بالذات.
خلافا للمحكي عن ظاهر المفيد والحلبي، فاعتبرا لفظ " الإعتاق " ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق، لعدم وقوعه إلا بها. وهو أحوط.
وربما كان فيما قدمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على التزويج عليه دلالة، إذ مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق في جواز الصيغة ونفوذ حكمها، مضافا إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه.
ففي الموثق: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها، ويجعل صداقها عتقها فعل (1).
وفي الخبر: إن شاء الرجل أعتق وليدته وجعل مهرها عتقها (2).
وبهذه الظواهر مضافا إلى الأصل يقيد إطلاق ما مر من النصوص، مع احتمال الاتكال فيها والحوالة إلى الظهور. وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفا للأصول المقررة وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والمتبادر من النصوص الواردة فيها، وليس إلا عتق الجميع. فالتعدي إلى عتق البعض للإطلاق ضعيف جدا.
* (وأم الولد) * للمولى * (رق) * إجماعا، للأصل، وانتفاء ما يوجب العتق عليه أو على الولد.
* (و) * لكن * (إن كان ولدها باقيا) * تشبث بذيل الحرية في الجملة.
* (ولو مات) * الولد في حياة أبيه * (جاز بيعها) * لعودها إلى الرقية المحضة.
* (وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها) * من نفسها إن وفى بها، أو منها ومن غيرها من التركة إن كان مع عدم الوفاء، لانعتاق المملوك له منها عليه