كلا أو بعضا، لعموم ما دل على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما (1).
وأما انعتاق المتخلف الزائد عن نصيبه منها ومن التركة، فلعموم النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها (2)، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة.
* (ولو عجز النصيب) * له منها ومن أصل التركة عن فكها كملا * (سعت) * هي خاصة في الأشهر * (في) * فك * (المتخلف) * منها.
* (ولا يلزم الولد) * شراؤه وفكه من ماله من غير التركة.
خلافا للمبسوط، فأوجبه.
ولا * (السعي) * في فكه مع عدم المال * (على الأشبه) * الأشهر هنا وفي السابق.
خلافا لابن حمزة هنا، فأوجب السعي.
ومستندهما غير واضح، كما صرح به جماعة، مع مخالفتهما للأصل، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب، وإلا لعبر بانعتاقها عليه من ماله. فتدبر.
مضافا إلى صريح الخبر: وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها فتسعى في بقية ثمنها (3).
نعم ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما لرواية يونس بن يعقوب.
ولم أقف عليها ولا على ما يحتمل الدلالة عليه سوى الخبر المشار إليه، بناء على احتمال تبديل التاء الأولى في تستسعى بالياء، لكنه مضبوط كما ذكرنا من دون تبديل. وتمام الكلام يأتي في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر ذلك هنا ليتفرع عليه بعض ما سيجئ، فإنه من مسائل النكاح.