فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته (1).
* (و) * كذا لها الفسخ * (إن كان زوجها حرا على الأظهر) * الأشهر، سيما إذا كانت مكرهة واستمر، لإطلاق الخبر، بل الصحيح كما اشتهر: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته (2).
وخصوص المعتبرة:
منها المرسل كالموثق: في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها (3).
وفي معناه خبران آخران (4) قصور سندهما كالأول - إن كان - منجبر بعمل الأعيان، مع عدم معارض لها في المقام، عدا الأصل الذي يجب الخروج عنه بهذه الأخبار في المضمار.
فما في الشرائع وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار ضعيف جدا.
وظاهر إطلاق الأخبار - كأصالة بقاء الخيار - عدم الفورية، إلا أنها متفق عليها بين الجماعة، كما حكاه طائفة.
وهو الحجة فيه إن تم، لا ما قيل: من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن.
كيف! وفورية الخيار على خلاف الأصل، وأصالة بقاء الزوجية ولزوم المناكحة بالعتق منقطعة، فينعكس الأصل، فيصير مقتضيا لبقاء الخيار، وعدم الفورية.
وربما استدل عليها ببعض الروايات العامية من حيث اشتمالها على تعليق الخيار على العتق بالفاء، المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
والمناقشة فيه مع ضعفه واضحة، لكن لا خروج عما عليه الأصحاب.