لكن الاحتياط، بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عما في النص من لفظ أنكحتك، وفاقا للعلامة.
وخلافا للحلي، فاكتفى بكل ما يدل على الإباحة.
قيل: ويعتبر القبول من العبد. إما لأنه عقد، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك، وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى، لأنه الولي، كما يعتبر منه الإيجاب.
واعتبارهما أولى وأحوط، لاشتهار كون ذلك عقدا بين أصحابنا، واعتضدته الأصول المرعية في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.
* (ولو مات المولى) * المزوج أحدهما من الآخر * (كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ) * لانتقالهما إليهم، فيكون أمرهما بيدهم كالمورث ولثبوت ذلك لكل من يتلقى الملك؟، وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى.
* (ولا خيار للأمة) * ولا للعبد قطعا، لفقد المقتضي، مع أنه لا خلاف فيه كالسابق، وفي الصحيح: في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة (1).
* (ثم) * الكلام في * (الطوارئ) * ومفسدات نكاح المماليك، وهي * (ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق) *.
* (أما العتق: فإذا أعتقت الأمة) * التي قد زوجها مولاها قبل العتق كملا * (تخيرت في فسخ نكاحها) * مطلقا، كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين كما حكاه جماعة، والنصوص به من الطرفين مستفيضة:
منها الصحيح: عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال: تخيرت