وأما فيه، فلاحتمال استناد المنع فيه إلى عدم التصريح بلفظ التزويج المعتبر التصريح به عند الكل - كما قيل - لا تقديم العتق، وهو غير المتنازع، مع معارضتهما لما سيأتي من الأخبار.
* (وقيل:) * هو الشيخان * (يشترط تقديم العتق) * على التزويج فيقول:
أعتقتك وتزوجتك وجعلت صداقك عتقك، استنادا إلى بطلان تزويج المولى بأمته.
ويضعف بما مر في الجواب عما عدا الخبر في القول الأشهر، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتأخر، مع أن ذيل الصحيح المتقدم صريح في الجواز.
فإذا الأظهر جواز الأمرين، وفاقا لأكثر المتأخرين، أما البدءة بالتزويج فللصحيح المتقدم، وأما العكس فللعمومات، وظواهر المعتبرة المستفيضة:
منها الحسن: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وأتزوجك وأجعل صداقك عتقك فهو جائز (1). ونحوه الحسن الآخر (2)، والموثق (3)، والخبر.
ولو احتيط بالأشهر كان أجود، لقوة الشبهة فيه، ولاعتضاد خلاف الاحتمال المتقدم في الصحيح، المبني عليه الاستدلال للمشهور بفهمهم وإن لم يكن له في نفسه ظهور إلا بمعونة المفهوم في الذيل، المضعف اعتباره فيه باحتمال تعلقه بخصوص التزويج، بناء على الاحتمال المتقدم الموجب لظهور السياق منطوقا ومفهوما في الحكم لخصوص التزويج نفيا وإثباتا.
وفي وجوب قبول الأمة بعد تمام الصيغة أو العدم قولان، ناشئان:
من اشتمال الصيغة على عقد النكاح المركب شرعا من الإيجاب والقبول، ولا يمنع منه كونها حال الصيغة رقيقة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه، فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك لامتنع تزويجها.