ثم المستفاد من النص أنه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه.
ولا يشترط قبول العبد، ولا المولى لفظا. ولا يقدح تسميته فيه كغيره نكاحا، وهو يتوقف على العقد، وإيجابه إعطاء شئ، وهو ينافي الإباحة - كالصحيح الصريح في منع تحليل السيد لعبده أمته (1) - لأن قوله: " يجزئه " ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب.
وأظهر منه الصحيح: عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "، قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له:
اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (2).
ونحوه الموثق: في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا وقد رأيته يعطي الدراهم (3).
والاعطاء إما على التعبد أو الاستحباب.
هذا مضافا إلى أن رفعه بيد المولى، والنكاح الحقيقي ليس كذلك، إذ رفعه بيد الزوج، وأن العبد ليس له أهلية الملك، فلا وجه لقبوله. والمولى بيده الإيجاب والجهتان ملكه، فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك.
نعم يعتبر رضاه بالفعل، وهو يحصل بالإباحة، الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية. والصحيح محمول على التقية، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.