ومقتضى الأصل المتقدم - كالاتفاق المحكي واختصاص النص بجواز التمتع في أيامها بالمولى خاصة - اختصاص الجواز به وإجراء المنع في غيره من دون تردد، لانتفاء مقتضيه، فلا وجه لإطلاق التردد في جواز العقد عليها، حتى ما إذا كان العاقد غير المولى، كما هو ظاهر العبارة، إلا أن تخص به.
* (ويستحب) * على الأشهر * (لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا) * من ماله أو مال العبد، ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، وللصحيحين: عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزئه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا من قبله أو من مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك (1).
خلافا للشيخين والحلبي والقاضي وابن حمزة، فأوجبوا الإعطاء، عملا بظاهر الأمر، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا.
وضعف بأن المهر يستحقه المولى، إذ هو عوض البضع المملوك له، ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه وإن كان الدفع من العبد على ما تضمنته الرواية، لأن ما بيده ملك للمولى.
ويمكن تطرق القدح إليه أولا: بابتنائه على كون ذلك مهرا، ومن المحتمل - بل الظاهر المعترف به جماعة ومنهم المصنف - كونه عطية محضة مندوبا إليها، جبرا لقلب الأمة، ورفعا للعبد عندها منزلة، فيكون الأمر به تعبدا محضا، يلزم المصير إليه بعد ورود النص المعتبر به جدا.
وثانيا: بابتنائه على عدم مالكية المملوك، وهو محل كلام وإن كان أقوى.
وثالثا: بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة النص. فتأمل.
وكيف كان، فلا ريب أنه أحوط.