* (أو أعتقت) * هي خاصة دونه بلا خلاف فيهما، مضافا إلى الصحيح في الثاني: عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت (1)، وما مضى من الإطلاقات أو العموم فيهما. ولا ريب في الحكم في الأول مطلقا على المختار.
والصحيح (2) الدال على انقطاع نكاح المملوكين لمعتقهما بالعتق شاذ نادر.
ويشكل على القول باختصاص الخيرة لها بصورة ما إذا كانت تحت عبد لا مطلقا فيما إذا أعتقا معا متقارنين أو أعتق العبد أولا، لاستلزام ثبوت الخيار لها هنا ثبوته للأمة وهي تحت حر، وهو خلاف ما مضى.
فالجمع بين الحكمين ثمة وهنا - كما فعله الماتن في الشرائع وحكى عن الفاضل في التحرير - غريب جدا.
* (و) * اعلم أنه من الأصول المسلمة أنه لا * (يجوز) * تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقا، إلا في صورة واحدة، وهي * (أن يتزوجها ويجعل العتق) * منه لمجموعها * (صداقها) * فيقول: قد تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، والمستند في الاستثناء إجماع أصحابنا، وبه استفاضت أخبارنا، بل ربما ادعي تواترها.
وبهما يظهر الجواب عما قيل: أنه كيف يتزوج جاريته؟ وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكة؟
وما قيل: من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد، وليس كذلك مع تقديم التزويج، كما هو المشهور، وأنه يلوح منه الدور فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد،