لأن المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعا، وإنما يقع من المولى خاصة، وللصحيح الصريح في ذلك - وقد مضى صدره - وفيه بعد ذلك: وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبر قلت أرأيت الثاني منهما (1) أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها متى ما أراد، قلت له: أليس صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها، قال: لا يجوز ذلك له، قلت: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها، قال:
لأن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر (2).
* (ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد) * منه * (عليها متعة في زمانها تردد) * ينشأ من صريح ما مضى من الصحيح، ومن لزوم تبعيض السبب فإنها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكا للبعض، على أن منافع البضع لا يتعلق بها المهاياة. ولا يحل (3) لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا، كما حكى في كلام المسالك وسبطه، ومنشؤه واضح، ولكن ذلك اجتهاد في مقابلة النص الصحيح الصريح.
فالقول بالجواز متعين، وفاقا للشيخ الطوسي والقاضي وجماعة.
فقول المصنف * (أشبهه المنع) * في حيز المنع وإن كان أشهر، لابتنائه على ضعف الخبر. ولا وجه له، كما مر، ولكن الاحتياط لا يترك على حال.