المصنف دأبه عد مثله ضعيفا، كما مر مرارا، فليس في شئ من طرقها ضعف بالمعنى المصطلح.
فالقول بمضمونها متجه جدا، يخص بها ما تقدم من الأصل والإطلاق ظاهرا، وفاقا للحلي وجماعة، منهم شيخنا الشهيد (رحمه الله) في اللمعة. إلا أن اعتضادهما بالشهرة يوجب عدم مكافأة النص لهما.
فالاحتياط المنع وإن كان في تعيينه نظر، نظرا إلى ظهور أن الباعث للمشهور توهمهم ضعف الرواية، كما تفصح عنهم عباراتهم المشعرة بأنه مع الصحة يصار إليه وأن المانع إنما هو الضعف فتأمل.
وعلل الجواز - مضافا إلى الرواية - بأنها قبل التحليل محرمة، وإنما حلت به، فالسبب واحد.
وفيه أنه حينئذ يكون تمام السبب لا السبب التام في الإباحة، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك لا بالجميع. وتحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير سببا تاما.
اللهم إلا أن يريد أن اتحاد السبب الاتحاد بحسب الملكية وإن اختلفت جهتاها من حيث إن إحداهما ناشئ من الملكية الحقيقية، والأخرى من التحليل والإباحة التي بمنزلتها، لأنها تمليك منفعة، فيكون حل جميعها بالملك، فهو أحد الأمرين المعتبر في إباحة الوطء انفراد أحدهما كما مضى لكنه متوقف على عدم كون التحليل عقدا.
وما مضى في وجه الاستدلال بأصالة الحرمة مبني على خلافه، وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
* (وكذا) * يحرم عليه وطؤها * (لو كان بعضها) * أي الأمة المملوك بعضها لزوجها أو غيره * (حرا) * لأن الجزء لا يستباح بملك البعض ولا بالعقد الدائم اتفاقا، لتبعض السبب، ولا بالمنقطع لذلك ولا بالتحليل،