وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق - المنفي جميع ذلك عن الأمة - قرينة واضحة على اختصاص النص المتضمن لذلك بالحرة.
والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعشر مع البكارة، ونصفه مع عدمها، لا مهر المثل أو المسمى، تبعا للمحكي عن ابن حمزة، لصحتهما، وعدم تعقل الفرق بين المقام وموردهما، مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت هنا بطريق أولى.
* (ويسقط الحد) * عنه * (لو كان جاهلا) * بالحكم أو الموضوع للشبهة الدارئة، ولا تحد الأمة لو كانت كذلك لذلك * (دون المهر) * فيثبت مع جهلها اتفاقا في الظاهر، وبه صرح بعضهم.
وهل هو المسمى، أو المثل، أو العشر ونصف العشر؟ أقوال. والأول:
ضعيف جدا. والثاني: قوي لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصت بمدعية الحرية والجارية المحللة، لعدم تعقل الفرق بالضرورة.
وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهرا، وربما قيل: بالعدم هنا، كما تقدم، والكلام كما سبق.
* (ويلحقه الولد) * إجماعا في الظاهر. عملا بإطلاق النصوص الماضية بلحوق الولد الحر من الأبوين، مضافا إلى الأصول المتقدمة ثمة والنصوص الآتية الحاكمة بحرية الولد في تزويج الحر الأمة، المدعية للحرية إن قلنا بها.
ويشكل إن لم نقل بها، للنصوص الأخر، مع عدم تعقل الفرق. فتأمل.
* (و) * لكن * (عليه قيمته يوم سقط حيا) * للمولى، لأنه نماء ملكه، وللنص الآتي في المسألة الآتية.
هذا كله مع عدم إجازة المولى العقد، أو معها وقلنا بأنها مصححة للعقد من حينها. وأما لو قلنا بأنها كاشفة عن الصحة من حين العقد - كما هو