ما مضى في المنع، للموثق السابق، الحاصر لوجه الحل بعد بطلان العقد المحكوم به فيه في شرائها جميعا، ولأصالة عصمة الفروج، إلا مع ثبوت الحل بوجه شرعي، وليس إلا الانفراد بأحد الأمرين: العقد أو الملك، لا الملفق منهما، إما لظهور الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " في منع الجمع، أو لاحتمالها له ولمنع الخلو، إذ مع الأول الآية ناصة في التحريم هنا، وعلى الثاني وإن لم تكن ناصة ولا ظاهرة إلا أنها ليست ناهضة لتخصيص أصالة الحرمة، لاحتمال إرادة المنع من الجميع بالضرورة. وليست ظاهرة في إرادة المنع من الخلو ليصح التخصيص.
فأصالة الحرمة باقية بحالها سليمة عما يصلح للمعارضة، إذ ليس إلا الآية وقد عرفت ما فيها من المناقشة. أو استصحاب الحلية السابقة، وهي منقطعة بالشراء بإجماع الطائفة، وإلا لما احتيج إلى إمضاء أو تحليل بالمرة.
فالقول بالتسوية والمنع مطلقا متجه لولا ورود * (رواية) * مروية في الكتب الثلاثة صحيحة صريحة في الإباحة بالتحليل: عن جارية بين رجلين دبراها ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي له حلال (1).
وهي وإن اختص موردها بغير المقام، إلا أن في ذيلها تعليل الحكم بما ظاهره العموم له، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بينهما.
وليس * (فيها ضعف) * كما ذكره المصنف وجماعة، إذ ليس في سندها غير الحسن بن محبوب وهو ثقة مجمع على تصحيح رواياته، عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس، وكلاهما ثقتان.
نعم رواها الشيخ في أول كتاب النكاح عن محمد بن مسلم بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال (2)، وليس فيه ضعف، بل هو ثقة موثق. ولكن